تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

116

القضاء والشهادات

« مسألة 41 » : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره - مثلاً - نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ( 1 ) ، فإن أقام المدعون البيّنة ثبتت الوقفية ، وكذا إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية ، وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً باقراره . ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كان للميت وصية أو كان عليه دين أُخرج من الباقي ثم قسم بين سائر الورثة .